حالات سحب رخصة السياقة
# | المخالفة | العقوبة |
---|---|---|
1 | السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات اثبات الحالة الكحولية | تسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها 6 أشهر ويحال المحضر في ظرف 7 أيام على اللجنة الفنية المختصة التي تنظر فيه في ظرف شهر من تاريخ ارتكاب الجريمة . وتسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة عند إعادة ارتكاب الجريمة في ظرف سنة من تاريخ انقضاء مدة السحب. وتضاعف مدة السحب في صورة السياقة خلافا لما اقتضاه قرار السحب (يسوق برخصة سياقة معلقة |
2 | السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة او الرجوع على الاعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة او باستعمال نقاط العبور الخاصة | تسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها 6 أشهر ويحال المحضر في ظرف 7 أيام على اللجنة الفنية المختصة التي تنظر فيه في ظرف شهر من تاريخ ارتكاب الجريمة. وتسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة عند إعادة ارتكاب الجريمة في ظرف سنة من تاريخ انقضاء مدة السحب. وتضاعف مدة السحب في صورة السياقة خلافا لما اقتضاه قرار السحب (يسوق برخصة سياقة معلقة |
3 | ارتكاب حادث مرور نتج عنه قتل أو جرح على وجه الخطأ | تسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنتان. وترفع مدة السحب القصوى الى 4 سنوات إذا ثبت ان السائق كان عند وقوع الحادث: - تحت تأثير حالة كحولية او رفض الخضوع لإجراءات اثبات الحالة الكحولية - غير متحصل على رخصة السياقة من الصنف المطلوب - يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة (يسوق برخصة سياقة معلقة) - تعمد الفرار محاولا التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن ان يتحملها وتسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها 4 سنوات عند إعادة ارتكاب الجريمة في ظرف سنتين من تاريخ انقضاء مدة السحب |